وأما الشافعي فلا يُلزِم (١) مهرًا كاملًا ولا عدة إذا لم يكن دخول، بظاهر القرآن (٢).
قال شريح: لم أسمع الله تعالى ذكر في كتابه بابًا ولا سترًا، إذا زعم أنه لم يمسها فلها نصف الصداق (٣).
وهو مذهب ابن عباس (٤).
وهذِه الآية ناسخة للآية التي في سورة الأحزاب: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ