يعط امرأته شيئًا، غير أنه أمرهم أن ينفقوا عليها من تركة زوجها حولًا (١).وذلك أن الرجل كان (٢) إذا مات، وترك امرأة اعتدت سنة في بيت زوجها لا تخرج، فإذا كان الحول خرجت، ورمت كلبًا