وقال الضحاك (٢): كان هذا بمكة ونبي الله ﷺ بها، وهو أول شيء نزل من القرآن في (٣) شأن القتل، كان المشركون من أهل مكة يقتلون أصحاب (النبي ﷺ ورضي عنهم) (٤) فقال الله ﷿: من قتلكم من المشركين فلا يحملنكم قتله إياكم على أن تقتلوا له أبًا، أو أخًا، أو أحدًا من عشيرته وإن كانوا مشركين، (فلا تقتلوا إلا قاتلكم) (٥) وهذا من قبل أن تنزل سورة (٦) براءة، وقبل أن يؤمروا بقتال المشركين.
وقال سعيد بن جبير (٧): لا تقتل اثنين (٨) بواحد، وقال قتادة وطلق
Rujukan halaman ini:تفسير الثعلبي = الكشف والبيان عن تفسير القرآن ط دار التفسير، ج 16، ص 331 (SanadKitab #18686, hlm. urut 8643)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.