Lewati ke konten

Kitab: القول البين الأظهر في الدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر · Pengarang: عبد العزيز بن عبد الله الراجحي

Baca halaman 161

  1. الباب الثالث في الأحوال التي يسقط فيها وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
  2. الحال الثانية أن يترتب على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حصول مفسدة أعظم من ذلك المنكر

قال شيخ الإسلام ابن تيمية ﵀: "وجماع ذلك داخل في القاعدة العامة: فيما إذا تعارضت المصالح والمفاسد، والحسنات والسيئات، أو تزاحمت، فإنه يجب ترجيح الراجح منها، فيما إذا ازدحمت المصالح والمفاسد، وتعارضت المصالح والمفاسد، فإن الأمر والنهي -وإن كان متضمنًا لتحصيل مصلحة ودفع مفسدة- فينظر في المعارض له، فإن كان الذي يفوت من المصالح، أو يحصل من المفاسد أكثر لم يكن مأمورًا به، بل يكون محرّمًا إذا كانت مفسدته أكثر من مصلحته، لكن اعتبار مقادير المصالح والمفاسد هو بميزان الشريعة، فمتى قدر الإنسان على اتباع النصوص لم يعدل عنها، وإلا اجتهد برأيه لمعرفة الأشباه والنظائر، وقلّ أن تعوز النصوص من يكون خبيرًا بها وبدلالتها على الأحكام.

Rujukan halaman ini: القول البين الأظهر في الدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ص 161 (SanadKitab #1883, hlm. urut 161)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.