Lewati ke konten

Kitab: Qawa'id al-Ushul wa Ma'aqidul Fushul · Pengarang: صفي الدين عبد المؤمن القطيعي

Baca halaman 109

  1. الباب الثاني في الأدلة
  2. الأصول المتفق عليها
  3. الأصل الثاني: السنة

الْحَنَفِيَّةِ، فَيَكُونُ نَسْخًا لِلْخَاصِّ كَمَا لَوْ أَفْرَدَهُ (¬١).

- فَعَلَى هَذَا: مَتَى جُهِلَ الْمُتَقَدِّمُ تَعَارَضَا؛ لِاحْتِمَالِ النَّسْخِ بِتَأَخُّرِ الْعَامِّ، وَاحْتِمَالِ التَّخْصِيصِ بِتَقَدُّمِهِ (¬٢).

• وَقَالَ بَعْضُ الْحَنَفِيَّةِ (¬٣): الْكِتَابُ لَا يُخَصِّصُ السُّنَّةَ (¬٤). وَخَرَّجَهُ ابْنُ حَامِدٍ رِوَايَةً لَنَا (¬٥).

[٥] وَالْمَفْهُومُ: كَخُرُوجِ الْمَعْلُوفَةِ بِقَوْلِهِ: «فِي سَائِمَةِ الْغَنَمِ زَكَاةٌ» (¬٦) مِنْ قَوْلِهِ: «فِي أَرْبَعِينَ شَاةً: شَاةٌ» (¬٧).

Rujukan halaman ini: قواعد الأصول ومعاقد الفصول، ص 109 (SanadKitab #19, hlm. urut 104)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.