Lewati ke konten

Kitab: Qawa'id al-Ushul wa Ma'aqidul Fushul · Pengarang: صفي الدين عبد المؤمن القطيعي

Baca halaman 121

  1. الباب الثاني في الأدلة
  2. الأصول المتفق عليها
  3. الأصل الثاني: السنة

خِلَافًا لِلْمُعْتَزِلَةِ (¬١).

• وَهُوَ لِلْوُجُوبِ بِتَجَرُّدِهِ (¬٢) عِنْدَ الْفُقَهَاءِ وَبَعْضِ الْمُتَكَلِّمِينَ.

- وَقَالَ بَعْضُهُمْ: لِلْإِبَاحَةِ.

- وَبَعْضُ الْمُعْتَزِلَةِ: لِلنَّدْبِ (¬٣).

• فَإِنْ وَرَدَ بَعْدَ الْحَظْرِ: فَلِلْإِبَاحَةِ.

وَقَالَ أَكْثَرُ الْفُقَهَاءِ وَالْمُتَكَلِّمِينَ: لِمَا يُفِيدُهُ قَبْلَ (¬٤) الْحَظْرِ (¬٥).

• وَلَا يَقْتَضِي التَّكْرَارَ عِنْدَ الْأَكْثَرِينَ، وَأَبِي الْخَطَّابِ.

- خِلَافًا لِلْقَاضِي، وَبَعْضِ الشَّافِعِيَّةِ.

- وَقِيلَ: يَتَكَرَّرُ إِنْ عُلِّقَ عَلَى شَرْطٍ.

Rujukan halaman ini: قواعد الأصول ومعاقد الفصول، ص 121 (SanadKitab #19, hlm. urut 116)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.