Lewati ke konten

Kitab: Qawa'id al-Ushul wa Ma'aqidul Fushul · Pengarang: صفي الدين عبد المؤمن القطيعي

Baca halaman 140

  1. الباب الثاني في الأدلة
  2. الأصول المتفق عليها
  3. الأصل الرابع: الاستصحاب

وَأَمَّا الْأَصْلُ الرَّابِعُ: وَهُوَ دَلِيلُ الْعَقْلِ فِي النَّفْيِ الْأَصْلِيِّ.

• فَهُوَ (¬١): أَنَّ الذِّمَّةَ قَبْلَ الشَّرْعِ (¬٢) بَرِيئَةٌ مِنَ التَّكَالِيفِ، فَيَسْتَمِرُّ حَتَّى يَرِدَ غَيْرُهُ.

- وَيُسَمَّى: اسْتِصْحَابًا.

• وَكُلُّ دَلِيلٍ فَهُوَ كَذَلِكَ.

- فَالنَّصُّ: حَتَّى يَرِدَ النَّاسِخُ.

- وَالْعُمُومُ: حَتَّى يَرِدَ الْمُخَصِّصُ.

- وَالْمِلْكُ: حَتَّى يَرِدَ الْمُزِيلُ.

- وَالنَّفْيُ: حَتَّى يَرِدَ الْمُثْبِتُ.

- وَوُجُوبُ صَلَاةٍ سَادِسَةٍ، وَصَوْمِ غَيْرِ رَمَضَانَ: يُنْفَى بِذَلِكَ (¬٣).

Rujukan halaman ini: قواعد الأصول ومعاقد الفصول، ص 140 (SanadKitab #19, hlm. urut 135)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.