Lewati ke konten

Kitab: Qawa'id al-Ushul wa Ma'aqidul Fushul · Pengarang: صفي الدين عبد المؤمن القطيعي

Baca halaman 143

  1. الباب الثاني في الأدلة
  2. الأصول المختلف فيها
  3. قول الصحابي

[٢] وَقَوْلُ الصَّحَابِيِّ إِذَا لَمْ يَظْهَرْ لَهُ مُخَالِفٌ:

١ - فَرُوِيَ أَنَّهُ:

- حُجَّةٌ.

- يُقَدَّمُ عَلَى الْقِيَاسِ.

- وَيُخَصُّ بِهِ (¬١) الْعُمُومُ.

وَهُوَ قَوْلُ مَالِكٍ، وَقَدِيمُ قَوْلَيِ الشَّافِعِيِّ، وَبَعْضِ الْحَنَفِيَّةِ.

٢ - وَيُرْوَى: خِلَافُهُ، وَهُوَ قَوْلُ عَامَّةِ الْمُتَكَلِّمِينَ، وَجَدِيدُ قَوْلَيِ الشَّافِعِيِّ، وَاخْتَارَهُ (¬٢) أَبُو الْخَطَّابِ.

٣ - وَقِيلَ: الْخُلَفَاءُ الْأَرْبَعَةُ.

٤ - وَقِيلَ: أَبُو بَكْرٍ، وَعُمَرُ (¬٣).

• فَإِنِ اخْتَلَفَ الصَّحَابَةُ عَلَى قَوْلَيْنِ: لَمْ يَجُزْ لِلْمُجْتَهِدِ الْأَخْذُ بِأَحَدِهِمَا إِلَّا بِدَلِيلٍ.

Rujukan halaman ini: قواعد الأصول ومعاقد الفصول، ص 143 (SanadKitab #19, hlm. urut 138)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.