Lewati ke konten

Kitab: Qawa'id al-Ushul wa Ma'aqidul Fushul · Pengarang: صفي الدين عبد المؤمن القطيعي

Baca halaman 149

  1. الباب الثاني في الأدلة
  2. الأصول المختلف فيها
  3. باب القياس

وَمِمَّا يَتَفَرَّعُ عَنِ الْأُصُولِ الْمُتَقَدِّمَةِ: الْقِيَاسُ.

• وَأَصْلُهُ: التَّقْدِيرُ.

• وَهُوَ: حَمْلُ فَرْعٍ عَلَى أَصْلٍ فِي حُكْمٍ؛ لِجَامِعٍ بَيْنَهُمَا.

- وَقِيلَ: إِثْبَاتُ حُكْمِ الْأَصْلِ فِي الْفَرْعِ؛ لِاشْتِرَاكِهِمَا فِي عِلَّةِ الْحُكْمِ (¬١).

- وَقِيلَ: حَمْلُ مَعْلُومٍ عَلَى مَعْلُومٍ فِي إِثْبَاتِ حُكْمٍ لَهُمَا، أَوْ نَفْيِهِ عَنْهُمَا؛ لِجَامِعٍ بَيْنَهُمَا، مِنْ إِثْبَاتِ حُكْمٍ أَوْ صِفَةٍ (¬٢) لَهُمَا، أَوْ نَفْيِهِ عَنْهُمَا.

وَهُوَ بِمَعْنَى الْأَوَّلِ، وَذَاكَ (¬٣) أَوْجَزُ.

- وَقِيلَ: هُوَ الِاجْتِهَادُ.

وَهُوَ خَطَأٌ (¬٤).

• وَالتَّعَبُّدُ بِهِ جَائِزٌ عَقْلًا وَشَرْعًا، عِنْدَ عَامَّةِ الْفُقَهَاءِ وَالْمُتَكَلِّمِينَ.

Rujukan halaman ini: قواعد الأصول ومعاقد الفصول، ص 149 (SanadKitab #19, hlm. urut 144)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.