Lewati ke konten

Kitab: Qawa'id al-Ushul wa Ma'aqidul Fushul · Pengarang: صفي الدين عبد المؤمن القطيعي

Baca halaman 158

  1. الباب الثاني في الأدلة
  2. الأصول المختلف فيها
  3. باب القياس

١) أَمَّا إِنْ قِيلَ: بِعِلِّيَّتِهِ (¬١) فَظَاهِرٌ.

٢) وَإِلَّا فَمِنْ جِهَةِ الْبَقَاءِ عَلَى الْأَصْلِ، فَيَصِحُّ فِيمَا يَتَوَقَّفُ عَلَى (¬٢) وُجُودِ الْأَمْرِ الْمُدَّعَى انْتِفَاؤُهُ، فَيَنْتَفِي لِانْتِفَاءِ شَرْطِهِ، لَا فِي غَيْرِهِ.

[٢] وَالظُّهُورُ.

[٣] وَالِانْضِبَاطُ؛ لِيَتَعَيَّنَ.

[٤] وَالْمُنَاسَبَةُ: وَهِيَ حُصُولُ مَصْلَحَةٍ يَغْلِبُ ظَنُّ الْقَصْدِ لِتَحْصِيلِهَا بِالْحُكْمِ؛ كَالْحَاجَةِ مَعَ الْبَيْعِ.

- وَغَيْرُهُ: طَرْدِيٌّ (¬٣):

١ - لَيْسَ بِعِلَّةٍ عِنْدَ الْأَكْثَرِينَ (¬٤).

٢ - وَقَالَ بَعْضُ الشَّافِعِيَّةِ: يَصِحُّ مُطْلَقًا.

Rujukan halaman ini: قواعد الأصول ومعاقد الفصول، ص 158 (SanadKitab #19, hlm. urut 153)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.