Lewati ke konten

Kitab: Qawa'id al-Ushul wa Ma'aqidul Fushul · Pengarang: صفي الدين عبد المؤمن القطيعي

Baca halaman 169

  1. الباب الثاني في الأدلة
  2. الأصول المختلف فيها
  3. باب القياس

١ - فَقِيلَ: صَحِيحٌ؛ لِأَنَّهُ أَمَارَةٌ.

٢ - وَقِيلَ: فَاسِدٌ؛ لِأَنَّهُ طَرْدٌ (¬١).

- وَالْعَكْسُ لَا يُؤَثِّرُ؛ لِعَدَمِ اشْتِرَاطِهِ.

• وَوُجُودُ مَفْسَدَةٍ فِي الْوَصْفِ مُسَاوِيَةٍ أَوْ رَاجِحَةٍ:

١ - قِيلَ: يَخْرِمُ مُنَاسَبَتَهُ.

٢ - وَقِيلَ: لَا (¬٢).

• وَقَالَ النَّظَّامُ: يَجِبُ الْإِلْحَاقُ بِالْعِلَّةِ الْمَنْصُوصِ عَلَيْهَا بِالْعُمُومِ اللَّفْظِيِّ، لَا بِالْقِيَاسِ؛ إِذْ لَا فَرْقَ لُغَةً بَيْنَ: «حَرَّمْتُ الْخَمْرَ لِشِدَّتِهَا»، وَبَيْنَ: «حَرَّمْتُ (¬٣) كُلَّ مُشْتَدٍّ» (¬٤).

- وَهُوَ خَطَأٌ؛ لِعَدَمِ تَنَاوُلِ: «حَرَّمْتُ الْخَمْرَ لِشِدَّتِهَا» كُلَّ مُشْتَدٍّ غَيْرَهَا، وَلَوْلَا الْقِيَاسُ لَاقْتَصَرْنَا عَلَيْهِ، فَيَكُونُ فَائِدَةُ التَّعْلِيلِ: دَوَرَانَ التَّحْرِيمِ مَعَ الشِّدَّةِ.

Rujukan halaman ini: قواعد الأصول ومعاقد الفصول، ص 169 (SanadKitab #19, hlm. urut 164)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.