Lewati ke konten

Kitab: Qawa'id al-Ushul wa Ma'aqidul Fushul · Pengarang: صفي الدين عبد المؤمن القطيعي

Baca halaman 176

  1. الباب الثاني في الأدلة
  2. الأصول المختلف فيها
  3. الاستدلال

٣ - وَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ مِنَ الْخَلْفِ، وَهُوَ الْوَرَاءُ (¬١)؛ لِعَدَمِ الِالْتِفَاتِ إِلَى مَا بَطَلَ.

[٢] وَمِنْهَا: ضُرُوبٌ غَيْرُ ذَلِكَ؛ كَقَوْلِهِمْ:

- وُجِدَ سَبَبُ الْوُجُوبِ، فَيَجِبُ.

- أَوْ فُقِدَ شَرْطُ الصِّحَّةِ، فَلَا يَصِحُّ.

- أَوْ لَمْ يُوجَدْ سَبَبُ الْوُجُوبِ، فَلَا يَجِبُ.

- أَوْ لَا فَارِقَ بَيْنَ (¬٢) كَذَا وَكَذَا إِلَّا كَذَا وَكَذَا، وَلَا (¬٣) أَثَرَ لَهُ.

- أَوْ لَا نَصَّ وَلَا إِجْمَاعَ وَلَا قِيَاسَ فِي كَذَا، فَلَا يَثْبُتُ.

- أَوِ الدَّلِيلُ يَنْفِي كَذَا، خَالَفْنَاهُ لِكَذَا، فَبَقِيَ عَلَى مُقْتَضَى النَّافِي (¬٤)، وَهَذَا يُعْرَفُ بِالدَّلِيلِ النَّافِي.

وَأَشْبَاهِ ذَلِكَ.

Rujukan halaman ini: قواعد الأصول ومعاقد الفصول، ص 176 (SanadKitab #19, hlm. urut 171)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.