- وَقَالَ أَبُو الْخَطَّابِ: يَلْزَمُهُ مَعْرِفَةُ دَلَائِلِ الْإِسْلَامِ، وَنَحْوِهَا مِمَّا اشْتَهَرَ فَلَا كُلْفَةَ فِيهِ (¬١).
• ثُمَّ الْعَامِّيُّ لَا يَسْتَفْتِي إِلَّا مَنْ غَلَبَ عَلَى ظَنِّهِ عِلْمُهُ:
(١) … لِاشْتِهَارِهِ بِالْعِلْمِ وَالدِّينِ.
(٢) … أَوْ بِخَبَرِ عَدْلٍ بِذَلِكَ.
- لَا مَنْ عُرِفَ بِالْجَهْلِ (¬٢).
- فَإِنْ جَهِلَ حَالَهُ: لَمْ يَسْأَلْهُ.
وَقِيلَ: يَجُوزُ (¬٣).
• فَإِنْ كَانَ فِي الْبَلَدِ مُجْتَهِدُونَ: تَخَيَّرَ.
وَقَالَ الْخِرَقِيُّ (¬٤): ..............