(٣) وَالضَّبْطُ:
- سَمَاعًا.
- وَأَدَاءً.
(٤) وَالْعَدَالَةُ: فَلَا يُقْبَلُ مِنْ فَاسِقٍ.
- إِلَّا بِبِدْعَةٍ مُتَأَوِّلًا عِنْدَ أَبِي الْخَطَّابِ (¬١) وَالشَّافِعِيِّ (¬٢).
• وَالْمَجْهُولُ فِي شَرْطٍ مِنْهَا: لَا يُقْبَلُ، كَمَذْهَبِ الشَّافِعِيِّ.
- وَعَنْهُ: إِلَّا فِي الْعَدَالَةِ، كَمَذْهَبِ أَبِي حَنِيفَةَ (¬٣).
• وَلَا يُشْتَرَطُ:
- ذُكُورِيَّتُهُ.