Lewati ke konten

Kitab: Qawa'id al-Ushul wa Ma'aqidul Fushul · Pengarang: صفي الدين عبد المؤمن القطيعي

Baca halaman 85

  1. الباب الثاني في الأدلة
  2. الأصول المتفق عليها
  3. الأصل الثاني: السنة

«أَخْبَرَنَا» بِالْأُخْرَى، فِي رِوَايَةٍ (¬١).

٣ - ثُمَّ: الْإِجَازَةُ، فَيَقُولُ: «أَجَزْتُ لَكَ رِوَايَةَ الْكِتَابِ الْفُلَانِيِّ»، أَوْ «مَسْمُوعَاتِي».

٤ - وَالْمُنَاوَلَةُ: فَيُنَاوِلُهُ كِتَابًا، وَيَقُولُ: «ارْوِهِ عَنِّي»، فَيَقُولُ: «أَنْبَأَنَا».

• وَإِنْ قَالَ: «أَخْبَرَنَا»؛ فَلَا بُدَّ مِنْ: «إِجَازَةً»، أَوْ «مُنَاوَلَةً».

• وَحُكِيَ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ (¬٢) وَأَبِي يُوسُفَ (¬٣): مَنْعُ الرِّوَايَةِ بِهِمَا (¬٤).

• وَلَا تَجُوزُ الرِّوَايَةُ

Rujukan halaman ini: قواعد الأصول ومعاقد الفصول، ص 85 (SanadKitab #19, hlm. urut 80)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.