- وَمَنَعَ الْكَرْخِيُّ (¬١) مِنْهُ (¬٢).
• وَلَوْ زَادَ ثِقَةٌ فِيهِ لَفْظًا أَوْ مَعْنًى: قُبِلَتْ.
فَإِنِ اتَّحَدَ الْمَجْلِسُ:
- فَالْأَكْثَرُ (¬٣) عِنْدَ أَبِي الْخَطَّابِ (¬٤).
- وَالْمُثْبِتُ مَعَ التَّسَاوِي فِي الْعَدَدِ وَالْحِفْظِ وَالضَّبْطِ.
وَقَالَ الْقَاضِي: رِوَايَتَانِ (¬٥).