Lewati ke konten

Kitab: Qawa'id al-Ushul wa Ma'aqidul Fushul · Pengarang: صفي الدين عبد المؤمن القطيعي

Baca halaman 95

  1. الباب الثاني في الأدلة
  2. الأصول المتفق عليها
  3. الأصل الثاني: السنة

• وَمَتَى دَارَ اللَّفْظُ بَيْنَهُمَا: فَالْحَقِيقَةُ.

- وَلَا إِجْمَالَ (¬١)؛ لِاخْتِلَالِ الْوَضْعِ بِهِ.

• فَإِنْ دَلَّ عَلَى مَعْنًى وَاحِدٍ مِنْ غَيْرِ احْتِمَالٍ لِغَيْرِهِ: فَهُوَ النَّصُّ.

- وَأَصْلُهُ: الظُّهُورُ وَالِارْتِفَاعُ.

• وَقَدْ يُطْلَقُ عَلَى الظَّاهِرِ: وَهُوَ الْمَعْنَى السَّابِقُ مِنَ اللَّفْظِ مَعَ تَجْوِيزِ غَيْرِهِ.

- وَأَكْثَرُ مَا يُسْتَعْمَلُ بَيْنَ الْفُقَهَاءِ بِهَذَا الْمَعْنَى.

• فَإِنْ عَضَدَ الْغَيْرَ دَلِيلٌ بِغَلَبَةٍ (¬٢):

١ - كَقَرِينَةٍ (¬٣).

٢ - أَوْ ظَاهِرٍ آخَرَ.

٣ - أَوْ قِيَاسٍ رَاجِحٍ.

سُمِّيَ: تَأْوِيلًا.

• وَقَدْ يَكُونُ فِي الظَّاهِرِ قَرَائِنُ يَدْفَعُ الِاحْتِمَالَ مَجْمُوعُهَا دُونَ آحَادِهَا.

Rujukan halaman ini: قواعد الأصول ومعاقد الفصول، ص 95 (SanadKitab #19, hlm. urut 90)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.