Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syarh al-Kabir 'alal Muqni' · Pengarang: ابن أبي عمر

Baca Juz 21, halaman 270

  1. كتاب الصداق
  2. فصل فى المفوضة
  3. ٣٣٠٠ - مسألة: (فإن طلقها قبل الدخول، لم يكن لها عليه إلا المتعة)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

﴿إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا فَمَتِّعُوهُنَّ﴾ (١). ولأنَّه طَلاقٌ في نِكاحٍ يقْتَضِى عِوَضًا، فلم يَعْرُ (٢) عن العِوَضِ (٣)، كما لو سَمَّى مَهْرًا، وأداءُ الواجِبِ مِن

Rujukan halaman ini: الشرح الكبير على المقنع - ت التركي، ج 21، ص 270 (SanadKitab #19188, hlm. urut 10304)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.