Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syarh al-Kabir 'alal Muqni' · Pengarang: ابن أبي عمر

Baca Juz 21, halaman 277

  1. كتاب الصداق
  2. فصل فى المفوضة
  3. ٣٣٠٢ - مسألة: (وعن أحمد، يرجع فى تقديرها إلى الحاكم)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

النَّخَعِىُّ (١): العَرَبُ تُسَمِّى المُتْعةَ التَّحْمِيمَ (٢). وهذا فيما إذا تَشاحَّا في قَدْرِها، فإن سَمَح لها بزِيادَة على الخادِم، أو رَضِيَتْ بأقَلَّ من الكُسْوَةِ، جازَ؛ لأَنَّ الحَقَّ لهما، وهو ممَّا يَجوَزُ بَذْلُه، فجازَ ما اتَّفَقا عليه، كالصَّداقِ. وقد رُوِى عن الحسَنِ بنِ علىٍّ، أنَّه مَتَّعَ امرأتَه (٣) بعَشَرَةِ آلافِ درْهمٍ، فقالت:

* مَتَاع قَلِيلٌ (٤) من حَبِيبٍ مُفارِقِ (٥) *

Rujukan halaman ini: الشرح الكبير على المقنع - ت التركي، ج 21، ص 277 (SanadKitab #19188, hlm. urut 10311)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.