Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syarh al-Kabir 'alal Muqni' · Pengarang: ابن أبي عمر

Baca Juz 21, halaman 319

  1. كتاب الصداق
  2. باب الوليمة
  3. ٣٣١٧ - مسألة: (والإجابة إليها واجبة، إذا عينه الداعى المسلم فى اليوم الأول)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

لو أرادَ ذلك لَما أمرَ بها، ولا ندَبَ إليها، ولا أمرَ بالإِجابةِ إليها، ولا فَعَلَها، ولأَنَّ الإِجابةَ تجِبُ بالدَّعْوةِ، فكلُّ مَن دُعِىَ فقد وَجَبَتْ عليه الإِجابةُ.

فصل: وإنَّما تجبُ الإِجابةُ على مَن عُيِّنَ بالدَّعوةِ، بأنْ يَدْعُوَ رَجُلًا بعَيْنِه، أو جماعةً مُعَيَّنِينَ.

Rujukan halaman ini: الشرح الكبير على المقنع - ت التركي، ج 21، ص 319 (SanadKitab #19188, hlm. urut 10353)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.