Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syarh al-Kabir 'alal Muqni' · Pengarang: ابن أبي عمر

Baca Juz 21, halaman 335

  1. كتاب الصداق
  2. باب الوليمة
  3. ٣٣٢٥ - مسألة: (وإن شاهد ستورا معلقة فيها صور الحيوان، لم يجلس إلا أن تزال، وإن كانت مبسوطة أو على وسائد، فلا بأس)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

إذا كانت صورُ الحيوانِ على السُّتورِ والحِيطانِ وما لا يُوطَأُ، وأمْكَنَه حَطُّها (١)، أو قَطْعُ رُءُوسِها، فَعَل وجَلَس، وإن لم يُمْكِن (٢) ذلك (٣)، انصرفَ لم يَجْلِسْ. وعلى هذا أكثرُ أهلِ العلمِ، قال ابنُ عبدِ البَرِّ (٤): هذا أعْدَلُ المذاهبِ. وحَكاه عن سعدِ بنِ أبى وَقَّاصٍ، وسالمٍ، وعُرْوةَ، وابنِ سِيرِينَ، وعَطاءٍ، وعِكْرِمَةَ بنِ خالدٍ، وسعيدِ بنِ جُبَيْرٍ. وهو مذهبُ الشافعىِّ. وكان أبو هُرَيْرَةَ يَكْرَهُ التَّصاويرَ، ما نُصِبَ منها وما بُسِطَ. وكذلك مالكٌ، إلَّا أنَّه كان يَكْرَهُها تَنَزُّهًا، ولا يراها مُحَرَّمَةً. ولَعَلَّهم يذهبونَ إلى عُمومِ (٥) قولِ النَّبِىِّ ﷺ: «إنَّ المَلائكَةَ لا تَدْخلُ

Rujukan halaman ini: الشرح الكبير على المقنع - ت التركي، ج 21، ص 335 (SanadKitab #19188, hlm. urut 10369)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.