Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syarh al-Kabir 'alal Muqni' · Pengarang: ابن أبي عمر

Baca Juz 21, halaman 350

  1. كتاب الصداق
  2. باب الوليمة
  3. ٣٣٢٨ - مسألة: (والنثار والتقاطه مكروه. وعنه، لا يكره)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

ثم أُتُوا بنَهْبٍ فأُنْهِبَ عليه. قال الرَّاوِى: ونظرتُ إلى رسولِ اللَّه ﷺ يُزاحِمُ النَّاسَ ويَحْثُو (١) ذلك. قلتُ: يا رسولَ اللَّهِ، أوَ ما نَهَيْتَنا (٢) عن النُّهْبَةِ؟ قال: «نَهَيْتُكُمْ عن نُهْبَةِ الْعَساكِرِ» (٣). ولأنَّه نوْعُ إباحةٍ، فأشْبَهَ إباحةَ الطَّعامِ للضِّيفانِ. ولَنا، ما رُوِى عن النَّبِىِّ ﷺ، أنَّه قال: «لَا تَحِل النُّهْبَى والمُثْلَةُ (٤)» (٥). ولأَنَّ فيه نَهْبًا وتَزاحُمًا وقِتالًا، ورُبَّما أخَذَه مَن يَكْرَهُ صاحِبُ النِّثارِ أخْذَه، لحِرْصِه وشَرَهِه ودَناءةِ نفْسِه، ويُحْرَمُه مَن يُحِبُّ صاحِبُه، لمُروءَتِه وصِيانَةِ نفْسِه وعِرْضِه، والغالبُ (٦) هذا، فإنَّ أهلَ المُروءاتِ يصُونونَ أنفُسَهم عن مُزاحَمةِ سَفِلَةِ النَّاسِ على شئٍ مِن (٧) الطَّعامِ أو غيرِه، ولأَنَّ في هذا دناءةً، واللَّه يُحِبُّ مَعالِىَ الأُمورِ،

Rujukan halaman ini: الشرح الكبير على المقنع - ت التركي، ج 21، ص 350 (SanadKitab #19188, hlm. urut 10384)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.