Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syarh al-Kabir 'alal Muqni' · Pengarang: ابن أبي عمر

Baca Juz 21, halaman 354

  1. كتاب الصداق
  2. باب الوليمة
  3. ٣٣٣٠ - مسألة: (ويستحب إعلان النكاح والضرب عليه بالدف)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

ما يصْنَعُ النَّاسُ اليومَ. ومِن غيرِ هذا الوَجْهِ: «وَلَوْلا الحِنْطَةُ الحَمْراءُ، ما سَمِنَتْ (١) عَذارِيكُم». وقال أحمدُ أيضًا: يُسْتَحَبُّ ضَرْبُ الدُّفِّ، والصَّوْتُ في الإِمْلاكِ. فقيلَ له: ما الصَّوْتُ؟ قال: يُتَكَلَّمُ ويُتَحَدَّثُ ويُظْهَرُ. والأَصْلُ في هذا ما روَى محمدُ بنُ حاطِبٍ، قال: قال رسولُ اللَّهِ ﷺ: «فَصْلُ ما بينَ الحَلالِ والْحَرَامِ، الصَّوْتُ والدُّفُّ فِى النِّكاحِ». روَاه النَّسَائِىُّ (٢). وقال ﵊: «أعْلِنُوا النِّكاحَ» (٣). وفى لفظٍ: «أظْهِرُوا النِّكاحَ» (٤). وكان يُحِبُّ أن يُضْرَبَ عليها بالدُّفِّ. وفى لفظٍ: «اضْرِبُوا عليه بالغِرْبالِ» (٤). وعن

Rujukan halaman ini: الشرح الكبير على المقنع - ت التركي، ج 21، ص 354 (SanadKitab #19188, hlm. urut 10388)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.