Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syarh al-Kabir 'alal Muqni' · Pengarang: ابن أبي عمر

Baca Juz 21, halaman 356

  1. كتاب الصداق
  2. باب الوليمة
  3. ٣٣٣٠ - مسألة: (ويستحب إعلان النكاح والضرب عليه بالدف)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

وإن أكلَ بعْضُهم أكْثرَ مِن بعضٍ، فلا بَأْسَ، وقد كان السَّلَفُ يَتَناهَدُونَ (١) في الغَزْوِ والحجِّ، ويُفارِقُ النِّثارَ، فإنَّه يُؤْخَذُ بنَهْبٍ وتَسالُبٍ وتَجاذُبٍ، بخِلافِ هذا.

Rujukan halaman ini: الشرح الكبير على المقنع - ت التركي، ج 21، ص 356 (SanadKitab #19188, hlm. urut 10390)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.