Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syarh al-Kabir 'alal Muqni' · Pengarang: ابن أبي عمر

Baca Juz 21, halaman 358

  1. كتاب الصداق
  2. باب الوليمة
  3. ٣٣٣٠ - مسألة: (ويستحب إعلان النكاح والضرب عليه بالدف)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

وإن كان على وُضوءٍ. وقد رُوِى عن النَّبِىِّ ﷺ أنَّه قال: «مَن أَحَبَّ أَن يَكْثُرَ خَيْرُ بَيْتِه، فَلْيَتَوَضَّأْ إذا حَضرَ غَدَاؤُه، وإذا رُفِعَ». رواه ابنُ ماجه (١). ورَوَى أبو بكرٍ بإسْنادِه عن الحسنِ (٢)، عن النَّبِىِّ ﷺ أنَّه قال: «الوُضوءُ قبلَ الطَّعامِ يَنْفِى الفَقْرَ، وبعدَه يَنْفِى اللَّمَمَ» (٣). يعنى به غَسْلَ اليدَيْنِ. وقال النَّبِىُّ ﷺ: «مَن نام وفى يدِه رِيحٌ غَمَرٍ (٤)، فَأَصابَه شَىْءٌ، فَلا يَلُومَنَّ إلَّا نَفْسَه». روَاه أبو داودَ (٥). ولا بَأْسَ بتَرْكِ الوُضوءِ؛ لِما روَى أبو هُرَيْرَةَ، أنَّ النَّبِىَّ ﷺ خَرَج مِن الغائِطِ، فأُتِىَ

Rujukan halaman ini: الشرح الكبير على المقنع - ت التركي، ج 21، ص 358 (SanadKitab #19188, hlm. urut 10392)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.