Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syarh al-Kabir 'alal Muqni' · Pengarang: ابن أبي عمر

Baca Juz 21, halaman 364

  1. كتاب الصداق
  2. باب الوليمة
  3. ٣٣٣٠ - مسألة: (ويستحب إعلان النكاح والضرب عليه بالدف)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

فصل: ويُسْتَحَبُّ الأَكْلُ بالأصابعِ الثَّلاثِ، ولا يَمْسَحُ يَدَه حتَّى يَلْعَقَها. قال مُثَنَّى (١): سألْتُ أبا عبد اللَّهِ عن الأكْلِ بالأصابعِ (٢) كلِّها؟ فذهبَ إلى ثلاثِ أصابِعَ، فذكَرْتُ له الحديثَ الَّذى يُرْوَى عن النَّبِىِّ ﷺ أنَّه كان يأكلُ بكَفِّه كلِّها (٣). فلم يُصَحِّحْه، ولم يَرَ إلَّا ثلاثَ أصابِعَ.

Rujukan halaman ini: الشرح الكبير على المقنع - ت التركي، ج 21، ص 364 (SanadKitab #19188, hlm. urut 10398)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.