Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syarh al-Kabir 'alal Muqni' · Pengarang: ابن أبي عمر

Baca Juz 21, halaman 366

  1. كتاب الصداق
  2. باب الوليمة
  3. ٣٣٣٠ - مسألة: (ويستحب إعلان النكاح والضرب عليه بالدف)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

وعن نُبَيْشَةَ، قال: قال رسولُ اللَّهِ ﷺ: «مَن أَكَل في قَصْعَةٍ فَلَحَسَها، اسْتَغْفَرَتْ له القَصْعَةُ». روَاه التِّرْمِذِىُّ (١). وعن جابِرٍ، قال: قال رسولُ اللَّهِ ﷺ: «إذا وَقَعَتِ اللُّقْمَةُ مِن (٢) يَدِ أَحَدِكُمْ، فَلْيَمْسَحْ ما عليها مِن الأَرْضِ، وَلْيَأْكُلْهَا». رَوَاه (٣) ابنُ ماجه (٤).

Rujukan halaman ini: الشرح الكبير على المقنع - ت التركي، ج 21، ص 366 (SanadKitab #19188, hlm. urut 10400)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.