. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
الخَطَّابِىُّ (١) على جوازِ ذلك بما روَى أبو داودَ (٢) بإسْنادِه عن رسولِ اللَّهِ ﷺ، أنَّه أمَرَ امْرأةً أَنْ تجعلَ مع الماءِ مِلْحًا، ثم تَغْسِلَ به الدَّمَ [عن حَقِيبَتِه] (٣). والمِلْحُ طعامٌ، ففى مَعْناه ما أشْبَهَه.