Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syarh al-Kabir 'alal Muqni' · Pengarang: ابن أبي عمر

Baca Juz 21, halaman 373

  1. كتاب الصداق
  2. باب الوليمة
  3. ٣٣٣٠ - مسألة: (ويستحب إعلان النكاح والضرب عليه بالدف)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

الخَطَّابِىُّ (١) على جوازِ ذلك بما روَى أبو داودَ (٢) بإسْنادِه عن رسولِ اللَّهِ ﷺ، أنَّه أمَرَ امْرأةً أَنْ تجعلَ مع الماءِ مِلْحًا، ثم تَغْسِلَ به الدَّمَ [عن حَقِيبَتِه] (٣). والمِلْحُ طعامٌ، ففى مَعْناه ما أشْبَهَه.

Rujukan halaman ini: الشرح الكبير على المقنع - ت التركي، ج 21، ص 373 (SanadKitab #19188, hlm. urut 10407)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.