Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syarh al-Kabir 'alal Muqni' · Pengarang: ابن أبي عمر

Baca Juz 24, halaman 128

  1. كتاب العدد
  2. [باب. . .]
  3. ٣٨٨٣ - مسألة: (وهل يجب على البائن؟ على روايتين)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

نعلمُ خِلافًا بينَ أهلِ العلمِ في وُجُوبِ الإِحْدادِ على المُتَوَفَّى عنها زوْجُها، إلَّا عن الحسنِ، فإنَّه قال: لا يجبُ الإِحْدادُ. وهو قولٌ شَذَّ به عن أهلِ العلمِ، وخالفَ فيه السُّنَّةَ، فلا يُعَرَّجُ عليه.

٣٨٨٣ - مسألة: (وهل يَجِبُ على البائِنِ؟ على رِوايَتَين)

Rujukan halaman ini: الشرح الكبير على المقنع - ت التركي، ج 24، ص 128 (SanadKitab #19188, hlm. urut 11690)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.