Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syarh al-Kabir 'alal Muqni' · Pengarang: ابن أبي عمر

Baca Juz 24, halaman 162

  1. كتاب العدد
  2. [باب. . .]
  3. ٣٨٩٢ - مسألة: (وإن أذن لها في الحج فأحرمت به، ثم مات، فخشيت فوات الحج، مضت في سفرها، وإن لم تخش، وهي في بلدها أو قريبة يمكنها العود، أقامت لتقضي العدة في منزلها، وإلا مضت في سفرها، وإن لم تكن أحرمت به، أو أحرمت بعد موته، فحكمها حكم من لم تخش الفوات)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

لم تُحْرِمْ. والصَّحِيحُ ما ذكرْنا؛ لأنَّه يَضُرُّ بها، وعليها مَشَقَّةٌ، ولا بُدَّ لها مِن سَفَرٍ وإن رَجَعَتْ. ويُحَدُّ القَرِيبُ بما لا تُقْصَرُ فيه (١) الصَّلاةُ، والبَعيدُ بما تُقْصَرُ فيه. قاله القاضي. وهو قولُ أبي حنيفةَ، إلَّا أنَّه لا يَرَى القَصْرَ إلَّا في مُدَّةِ ثلاثةِ أيَّامٍ. فعلى قولِه: متى كان بينَها وبينَ مَسْكَنِها دونَ (٢) ثَلاثَةِ أيَّامٍ، لَزِمَها الرُّجوعُ إليه، وإن كان فوقَ ذلك، لَزِمَها المُضِيُّ إلى مقْصِدِها إذا كان بينَها وبينَه دُونَ ثلاثةِ أيامٍ، وإن كان بينَها وبينَه ثلاثةُ أيامٍ، وفي مَوْضِعِها الذي هي به مَكانٌ يُمْكِنُها الإِقامةُ فيه، لَزِمَتْها الإقامةُ، وإلَّا مَضَتْ إلى مَقْصِدِها. وقال الشافعيُّ: إن فارَقَتِ

Rujukan halaman ini: الشرح الكبير على المقنع - ت التركي، ج 24، ص 162 (SanadKitab #19188, hlm. urut 11724)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.