Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syarh al-Kabir 'alal Muqni' · Pengarang: ابن أبي عمر

Baca Juz 26, halaman 462

  1. كتاب الحدود
  2. باب التعزير
  3. ٤٤٧٤ - مسألة: (ولا يزاد فى التعزير على عشر جلدات، فى غير هذا الموضع. وعنه، ما كان سببه الوطء، كوطء جاريته المشتركة والمزوجة ونحوه، ضرب مائة، ويسقط عنه)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

فقال «أصَلَّيْتَ مَعَنَا؟». قال: نعم. فَتَلا عليه: ﴿إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ﴾ (١). وقال في الأنْصارِ: «قْبَلُوا مِن مُحْسِنِهم، وتَجاوَزُوا عن مُسِيئِهم» (٢). وقال رجلٌ للنبىِّ ﷺ في حُكْمٍ حَكَم به للزُّبَيْرِ: أن كان ابنَ عَمَّتِكَ؟ فغَضِبَ النبىُّ ﷺ، فلم يُعَزِّرْه على مَقالَتِه (٣). وقال

Rujukan halaman ini: الشرح الكبير على المقنع - ت التركي، ج 26، ص 462 (SanadKitab #19188, hlm. urut 13052)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.