Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syarh al-Kabir 'alal Muqni' · Pengarang: ابن أبي عمر

Baca Juz 3, halaman 509

  1. كتاب الصلاة
  2. باب صفة الصلاة
  3. ٤١١ - مسألة: (ولا تجب عليه مباشرة المصلى بشئ منها، إلا الجبهة على إحدى الروايتين)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

ما هو حامِلٌ له، أشْبَهَ ما إذا سَجَد (١) على يَدَيْه. ولَنا، ما روَى أنسٌ، قال: كُنّا نُصَلى مع النَّبِيّ ﷺ فيَضَعُ أحَدُنا طَرَفَ الثَّوْبِ مِن شِدَّةِ الحَرِّ في مَكانِ السُّجُودِ. متَّفَق عليه (٢). وعن ثابِتِ بنِ صامِتٍ، أن رسولَ اللهِ ﷺ صَلَّى في بَنِي عَبْدِ (٣) الأشْهَلِ، وعليه كِساءٌ مُلْتَفٌ به، يَضَعُ يَدَيْه عليه، يَقِيه بَرْدَ الحَصَى. رَواه ابنُ ماجه (٤). وقال الحسن: كان أصْحابُ رسولِ اللهِ ﷺ يَسْجُدون وأيْدِيهم في ثِيابِهم، ويَسْجُدُ

Rujukan halaman ini: الشرح الكبير على المقنع - ت التركي، ج 3، ص 509 (SanadKitab #19188, hlm. urut 1372)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.