Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syarh al-Kabir 'alal Muqni' · Pengarang: ابن أبي عمر

Baca Juz 28, halaman 19

  1. كتاب الأيمان
  2. باب جامع الأيمان
  3. ٤٧٢٤ - مسألة: (وإن حلف لا يأوي معها في دار، يريد جفاءها، ولم يكن للدار سبب هيج يمينه، فأوى معها في غيرها، حنث)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

عليه بها, لم يَحْنَثْ إذا أَوَى معها في غيرِها؛ [لأنَّه قَصَدَ] (١) بيَمِينِه الجَفاءَ في الدَّارِ بعَينِها، فلم يُخالِفْ ما حَلَف عليه. وإن عُدِمَ السَّبَبُ والنِّيَّةُ، لم يَحْنَثْ إلَّا بفِعْلِ ما تَناوَلَه لَفْظُه، وهو الأُويُّ معها في تلك الدَّارِ بعَينِها؛ لأنَّه (٢) يَجِبُ اتِّباعُ لَفْظِه، إذا لم يَكُنْ سَبَبٌ ولا نِيَّةٌ تَصْرِفُ اللَّفْظَ عن مُقْتَضاه، أو تَقْتَضِي زِيادَةً عليه، ومَعْنَى الأُويِّ الدُّخُولُ، فمتى (٣) حَلَف لا يَأْوي معها، فدَخَلَ معها الدَّارَ، حَنِثَ، قَلِيلًا كان لُبْثُهُما أو كثيرًا، قال اللهُ تعالى مُخْبِرًا عن فَتَى موسى: ﴿إِذْ أَوَينَا إِلَى الصَّخْرَةِ﴾ (٤). قال أحمدُ: كم كان ذلك إلَّا ساعَةً، أو ما شاءَ اللهُ. يُقال: أَوَيتُ أنَا، وآوَيتُ غَيرِي. قال اللهُ تعالى: ﴿إِذْ أَوَى الْفِتْيَةُ إِلَى الْكَهْفِ﴾ (٥). وقال تعالى: ﴿وَآوَينَاهُمَا إِلَى رَبْوَةٍ﴾ (٦).

فصل: وإنْ بَرّها بهَدِيَّةٍ أو غيرِها، أو اجْتَمَعَ معها فيما ليس بدارٍ ولا بَيتٍ، لم يَحْنَثْ، سَواءٌ كان للدَّارِ سَبَبٌ في يَمِينِه أو لم يَكُنْ؛ لأنَّه قَصَد جَفاءَها بهذا النَّوْعِ، فلم يَحْنَثْ بغيرِه. فإن حَلَف أن لا يَأْويَ معها

Rujukan halaman ini: الشرح الكبير على المقنع - ت التركي، ج 28، ص 19 (SanadKitab #19188, hlm. urut 13736)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.