Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syarh al-Kabir 'alal Muqni' · Pengarang: ابن أبي عمر

Baca Juz 28, halaman 61

  1. كتاب الأيمان
  2. باب جامع الأيمان
  3. ٤٧٣٧ - مسألة: (وإن حلف لا يأكل لبنا، فأكل زبدا، أو سمنا، أو كشكا، أو مصلا، أو جبنا، لم يحنث. وإن حلف على الزبد

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

السَّمْنَ مُنْفَرِدًا، أو في عَصِيدَةٍ، أو حَلْواءَ، أو طَبِيخٍ يَظْهَرُ فيه طَعْمُه، حَنِثَ. وكذلك إذا حَلَف لا يَأْكلُ لَبَنًا، فأكَلَ طَبِيخًا فيه لَبَنٌ، أو لا يَأْكلُ خَلًّا، فأكَلَ ظبِيخًا فيه خَلٌّ، يَظْهَرُ فيه طَعْمُه، حَنِثَ. وبهذا قال الشافعيُّ. وقال بعضُ أصحابِنا: لا يَحْنَثُ؛ لأنَّه لم يُفْرِدْه بالأكْلِ. ولا يصِحُّ؛ لأنَّه أكَلَ المَحْلُوفَ عليه، وأضافَ إليه غيرَه، فحَنِثَ، كما لو أكَلَه ثم (١) أكَلَ غيرَه.

Rujukan halaman ini: الشرح الكبير على المقنع - ت التركي، ج 28، ص 61 (SanadKitab #19188, hlm. urut 13778)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.