Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syarh al-Kabir 'alal Muqni' · Pengarang: ابن أبي عمر

Baca Juz 28, halaman 70

  1. كتاب الأيمان
  2. باب جامع الأيمان
  3. ٤٧٤٢ - مسألة: (وإن حلف لا يأكل أدما، حنث بأكل البيض، والشواء، والجبن، والملح، والزيتون، واللبن، وسائر ما يصطبغ به. وفي التمر وجهان)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

كثيرًا ممَّا ذَكَرْنا لا يُؤْكَلُ في العادَةِ وَحْدَه، إنَّما يُعَدُّ للتَّأدُّمِ به، فكان أُدْمًا (١)، كالخَلِّ واللَّبَنِ. وقولُهم: إنَّه يُرْفَعُ إلى الفَمِ مُفْرَدًا. عنه جوابان؛ أحَدُهما، أنَّ منه ما يُرْفَعُ مع الخُبْزِ، كالملحِ ونحوه. والثاني، أنَّهما يَجْتَمِعان في الفَمِ والمَضْغِ والبَلعِ، الذي هو حَقِيقَةُ الأكلِ، فلا يَضُرُّ افْتِراقُهُما قبلَه. وأمَّا التَّمْرُ، ففيه وَجْهان؛ أحَدُهما، هو (٢) أُدْمٌ؛ لِما روَى يوسفُ بنُ (٣) عبدِ اللهِ بنِ سَلَامٍ، قال: رَأيتُ رسولَ اللهِ ﷺ وَضَع تَمْرَةً على كِسْرَةٍ، وقال: «هذِهِ (٤) إدَامُ هذِهِ». رَواه أبو داوُدَ (٥). وذَكَرَه الإمامُ أحمدُ. والثاني، ليس بأُدْم؛ لأنَّه لا يُؤْتَدَمُ به عادَةً، وإنَّما يُؤْكَلُ قُوتًا وحَلاوَةً، ولأنَّه فاكِهَةٌ، فأشْبَهَ الزَّبِيبَ.

Rujukan halaman ini: الشرح الكبير على المقنع - ت التركي، ج 28، ص 70 (SanadKitab #19188, hlm. urut 13787)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.