. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
ممَّا يجوزُ ابْتِغاءُ النِّكاحِ يها. وقال أبو طَلْحَةَ للنبيِّ ﷺ: إنَّ أحَبَّ أمْوالِي إليَّ بِيرُحَاءَ. يُريدُ حَدِيقَةً (١). وقال عمرُ: أصَبْتُ أرْضًا بخَيبَرَ، لم أُصِبْ مالًا قَطُّ هو أنْفَسَ عندِي منه (٢). وقال أبو قَتادَةَ: اشْتَرَيتُ مَخْرَفًا (٣)، فكان أوَّلَ مالٍ تَأَثَّلْتُه (٤). وفي [الحديثِ «خَيرُ] (٥) المَالِ سِكَّةٌ مَأْبُورَةٌ (٦)، أو مُهْرَةٌ مَأْمُورَةٌ» (٧). ويقالُ: خيرُ المالِ عَينٌ خَرَّارَةٌ، في أرْضٍ خَوَّارَةٍ. ولأنَّه يُسَمَّى مالًا، فحَنِثَ به، كالزَّكَوي. وأمَّا قولُه تعالى: ﴿وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ﴾. فالحَقُّ ههُنا غيرُ الزَّكاةِ؛ لأنَّ هذه الآيَةَ مَكِّيَّةٌ، نزَلَتْ قبلَ فَرْضِ الزَّكاةِ؛ لأنَّ الزَّكاةَ إنَّما فُرِضَتْ بالمدينةِ، ثم لو كان