Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syarh al-Kabir 'alal Muqni' · Pengarang: ابن أبي عمر

Baca Juz 28, halaman 103

  1. كتاب الأيمان
  2. باب جامع الأيمان
  3. ٤٧٦٠ - مسألة: (وإن حلف لا مال له، وله مال غير زكوي، أو دين على الناس، حنث)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

ممَّا يجوزُ ابْتِغاءُ النِّكاحِ يها. وقال أبو طَلْحَةَ للنبيِّ ﷺ: إنَّ أحَبَّ أمْوالِي إليَّ بِيرُحَاءَ. يُريدُ حَدِيقَةً (١). وقال عمرُ: أصَبْتُ أرْضًا بخَيبَرَ، لم أُصِبْ مالًا قَطُّ هو أنْفَسَ عندِي منه (٢). وقال أبو قَتادَةَ: اشْتَرَيتُ مَخْرَفًا (٣)، فكان أوَّلَ مالٍ تَأَثَّلْتُه (٤). وفي [الحديثِ «خَيرُ] (٥) المَالِ سِكَّةٌ مَأْبُورَةٌ (٦)، أو مُهْرَةٌ مَأْمُورَةٌ» (٧). ويقالُ: خيرُ المالِ عَينٌ خَرَّارَةٌ، في أرْضٍ خَوَّارَةٍ. ولأنَّه يُسَمَّى مالًا، فحَنِثَ به، كالزَّكَوي. وأمَّا قولُه تعالى: ﴿وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ﴾. فالحَقُّ ههُنا غيرُ الزَّكاةِ؛ لأنَّ هذه الآيَةَ مَكِّيَّةٌ، نزَلَتْ قبلَ فَرْضِ الزَّكاةِ؛ لأنَّ الزَّكاةَ إنَّما فُرِضَتْ بالمدينةِ، ثم لو كان

Rujukan halaman ini: الشرح الكبير على المقنع - ت التركي، ج 28، ص 103 (SanadKitab #19188, hlm. urut 13820)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.