Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syarh al-Kabir 'alal Muqni' · Pengarang: ابن أبي عمر

Baca Juz 3, halaman 522

  1. كتاب الصلاة
  2. باب صفة الصلاة
  3. ٤١٦ - مسألة: (ثم يسجد الثانية كالأولى)

ثُمَّ يَسْجُدُ الثانِيَةَ كالأولَى،

ــ

٤١٦ - مسألة: (ثمَّ يَسْجُدُ الثّانِيَةَ كالأولَى) وهذه السَّجْدَةُ واجِبَةٌ بالإجْماعِ؛ لأنَّ النبيَّ ﷺ كان يَسْجُدُ سَجْدَتَيْن، لم يَخْتَلِفْ عنه (١) في ذلك.

فصل: والمُسْتَحَبُّ أن يكُونَ شُرُوعُ المأمُومِ في أفْعالِ الصلاةِ؛ مِن الرفْع والوَضْع، بعدَ فَراغِ الإمام منه، ويُكْرَهُ فِعْلُه معه في قَوْلِ أكْثَرِ أهلِ العلمِ. واستحَبَّ مالك أن تكُوَنَ أفْعالُه مع أفْعالِ الإمامِ. ولَنا، ما روَى البَراءُ، قال: كان رسولُ اللهِ ﷺ إذا قال: «سَمِعَ اللهُ لمَنْ حَمِدَهُ». لم نَزَلْ قِيامًا حتَّى نَراه قد وَضَعَ جَبْهَتَه بالأرضِ، ثمَّ نَتْبَعُه. مُتَّفَقٌ عليه (٢). وروَى أبو موسى، قال: خَطَبَنا رسولُ الله ﷺ فبَيَّنَ لنا سُنتَّنا،

Rujukan halaman ini: الشرح الكبير على المقنع - ت التركي، ج 3، ص 522 (SanadKitab #19188, hlm. urut 1385)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.