Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syarh al-Kabir 'alal Muqni' · Pengarang: ابن أبي عمر

Baca Juz 28, halaman 143

  1. كتاب الأيمان
  2. باب جامع الأيمان
  3. ٤٧٨١ - مسألة: (وإن حلف لا يساكن فلانا، فبنيا بينهما حائطا وهما متساكنان، حنث، وإن كان في الدار حجرتان، كل حجرة تختص ببابها ومرافقها، فسكن كل واحد حجرة، لم يحنث)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

على المُساكَنَةِ فيه، فإن عُدِمَ ذلك، حَنِثَ. وهذا قولُ مالكٍ. وقال الشافعيُّ: إن كانتِ الدَّارُ صَغيرَةً، فهما مُتَساكِنان؛ [لأنَّ الصغيرةَ مَسْكَنٌ واحِدٌ، وإن كانت كبيرةً، إلَّا أنَّ أحدَهما في البيتِ و (١) الآخَرَ في الصُّفَّةِ، أو كانا في صُفَّتَين، أو بَيتَين ليس على أحدِهما غَلْقٌ دونَ صاحبِه، فهما مُتساكِنان] (٢). وإن كانا في بَيتَين، كلُّ واحدٍ منهما له غَلْق، أو كانا في خَانٍ، فليسا مُتَساكِنَين؛ لأنَّ كلَّ واحدٍ منهما يَنْفَرِدُ بمَسْكَنِه دونَ الآخَرِ، فأشْبَها المُتَجاورَين.

فصل: وإن حَلَف: لا ساكَنْتُ فُلانًا في هذه الدَّارِ. فقَسماها حُجْرَتَينِ، وبَنَيا بَينَهما حائِطًا، ومثَح كلُّ واحدٍ منهما بابًا لنفسِه، وسَكَنا فيهما (٣)، لم يَحْنَثْ؛ لِما (٤) ذَكَرْنا في التي قبلَها. وهذا قولُ الشافعيِّ، وابنِ المُنْذِرِ، وأبي ثَوْرٍ، وأصحابِ الرَّأْي. وقال مالكٌ: لا يُعْجِبُنِي ذلك. ويَحْتَمِلُه قياسُ المذهبِ؛ لكَوْنِه عيَّنَ (٥) الدَّارَ، فلا تَنْحَلُّ يَمِينُه بتَغْيِيرِها (٦)، كما لو حَلَف لا يَدْخُلُها، فصارَتْ فَضاءً.

Rujukan halaman ini: الشرح الكبير على المقنع - ت التركي، ج 28، ص 143 (SanadKitab #19188, hlm. urut 13860)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.