Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syarh al-Kabir 'alal Muqni' · Pengarang: ابن أبي عمر

Baca Juz 28, halaman 161

  1. كتاب الأيمان
  2. باب جامع الأيمان
  3. ٤٧٩٠ - مسألة: (وإن حلف: لا فارقتك حتى أستوفي حقي)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

عن أحمدَ أَنه يحْنَثُ؛ لأنَّ مَعْنَى يَمِينِه أن لا تَحْصُلَ بينَهما فُرْقَةٌ، وقد حَصَلَتْ. ولَنا، أنَّه حَلَف على فِعْلِ نَفْسِه في الفُرْقَةِ، [وما فَعَل] (١)، ولا فعلَ باخْتِيارِه، فلم يَحْنَثْ، كما لو حَلَف: لا قُمْتُ. فقامَ غيرُه. الرابِعَةُ، أذِنَ له الحالِفُ في الفُرْقَةِ، ففارَقَه، فمَفْهُومُ كلامِ الخِرَقِيِّ أنَّه يَحْنَثُ.

Rujukan halaman ini: الشرح الكبير على المقنع - ت التركي، ج 28، ص 161 (SanadKitab #19188, hlm. urut 13878)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.