Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syarh al-Kabir 'alal Muqni' · Pengarang: ابن أبي عمر

Baca Juz 3, halaman 579

  1. كتاب الصلاة
  2. باب صفة الصلاة
  3. ٤٣٠ - مسألة: (وإن كانت الصلاة مغربا، أو رباعية نهض مكبرا إذا فرغ من التشهد الأول، فصلى الثالثة والرابعة مثل الثانية، إلا أنه لا يجهر ولا يقرأ شيئا بعد الفاتحة)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

السُّجُودِ، ولا يُقَدِّم إحْدَى رِجْلَيْه عندَ النُّهوضِ. قاله ابنُ عباسٍ، وكَرِهَه إسحاقُ، ورُوِي عن ابنِ عباسٍ، أنَّه يَقْطَعُ الصلاةَ. ورَخَّصَ فيه مُجاهِدٌ. والأوْلَى تَرْكُه، لأنَّه لم يُنْقَلْ عن النبيِّ ﷺ، وقد كَرِهَه ابنُ عباسٍ، ولا تَبْطُلُ به الصلاةُ؛ لأنَّه عَمَلٌ يَسِيرٌ، ولم يُوجَدْ فيه ما يَقْتَضِي البُطْلانَ.

فصل: ويُصَلِّي الثّالِثَةَ والرّابِعَةَ كالثّانِيَةِ (١)؛ لقَوْلِ النبيِّ ﷺ للمُسِيءِ في صَلاتِه، وقد وَصَف له الرَّكْعَةَ الْأولَى: «ثُمَّ افْعَلْ ذَلِكَ فِي صلَاتِكَ كُلِّهَا» (٢) ولا يَجْهَرُ فيهما. لا نَعْلَمُ في ذلك خِلافًا، وأكثرُ أهلِ العلمِ يَرَوْنَ أنَّه لا تُسَنُّ الزِّيادَةُ على فاتِحَةِ الكِتابِ، في غيرِ الأُولَيَيْن مِن كلِّ صلاةٍ. قال ابنُ سِيرِينَ: لا أعْلَمُهم يَخْتَلِفُون في أنَّه يَقْرَأُ في الرَّكْعَتَيْن الأُوليَيْن بفاتِحَةِ الكِتابِ، وسُورَةٍ، وفي الأُخْرَيَيْن بفاتحةِ الكِتابِ. رُوِيَ ذلك عن ابنِ مسعودٍ، وأبي الدَّرْداءِ، وجابِرٍ، وأبي هُرَيْرَةَ، وعائشةَ. وهو قولُ مالكٍ، وأَصحاب الرَّأْيِ، وأحدُ قَوْلَيِ الشافعيِّ، وقال في

Rujukan halaman ini: الشرح الكبير على المقنع - ت التركي، ج 3، ص 579 (SanadKitab #19188, hlm. urut 1442)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.