Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syarh al-Kabir 'alal Muqni' · Pengarang: ابن أبي عمر

Baca Juz 3, halaman 588

  1. كتاب الصلاة
  2. باب صفة الصلاة
  3. ٤٣٢ - مسألة: (والمرأة كالرجل في ذلك كله، إلا أنها تجمع نفسها في الركوع والسجود، وتجلس متربعة، أو تسدل رجليها فتجعلهما في جانب يمينها. وهل يسن لها رفع اليدين؛ على روايتين)

فَصْلٌ: وَيُكْرَهُ الِالْتِفَاتُ فِي الصَّلَاةِ،

ــ

فصل: (ويُكْرَهُ الالْتِفاتُ في الصلاةِ) لغيرِ حاجَةٍ؛ لِما رُوِي عن عائشةَ، قالت: سَأَلْتُ رسولَ اللهِ ﷺ عن الالْتِفاتِ في الصلاةِ، فقال: «هُوَ اخْتِلَاسٌ يَخْتَلِسُهُ الشَّيطَانُ مِنْ صَلَاةِ الْعَبْدِ». رَواه البُخارِيُّ (١). وعن أبي ذَرٍّ، قال: قال رسولُ اللهِ ﷺ: «لَا يَزَالُ اللهُ

Rujukan halaman ini: الشرح الكبير على المقنع - ت التركي، ج 3، ص 588 (SanadKitab #19188, hlm. urut 1451)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.