Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syarh al-Kabir 'alal Muqni' · Pengarang: ابن أبي عمر

Baca Juz 29, halaman 420

  1. كتاب الشهادات
  2. باب موانع الشهادة
  3. ٥٠٥٩ - مسألة: (ولا تقبل شهادة السيد لعبده، ولا العبد لسيده)

وَلَا تُقْبَلُ شَهَادَةُ السَّيِّدِ لِعَبْدِهِ، وَلَا الْعَبْدِ لِسَيِّدِهِ.

ــ

بُضْعِها الممْلوكِ لزَوْجِها، فكان كُلُّ واحدٍ منهما [يَنْتَفِعُ بشَهادَتِه لصاحِبِه، فلم تُقْبَلْ، كشَهادتِه لنَفْسِه. ويتحققُ هذا أنَّ مالَ كلِّ واحِدٍ منهما] (١) يُضافُ إلى الآخَرِ، قال اللهُ تعالى: ﴿وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ﴾ (٢). وقال: ﴿لَا تَدْخُلُوا بُيُوتَ النَّبِيِّ﴾ (٣). فأضافَ البُيُوتَ إليهنَّ تارَةً، وإلى النَّبِيِّ ﷺ أُخْرَى، وقال تعالى: ﴿لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ﴾ (٤). وقال عمرُ للذى قال له: إنَّ غُلامى سَرَقَ مِرْآةَ امْرَأتِي: لا قَطْعَ عليه، عَبْدُكم سرَقَ مَالَكُم (٥). ويُفارِقُ عَقْدَ الإِجارَةِ مِن هذه الوُجوهِ كلِّها.

٥٠٥٩ - مسألة: (ولا تُقْبَلُ شَهَادَةُ السَّيِّدِ لِعَبْدِهِ، ولا العَبْدِ لسَيِّدِهِ) أمّا شهادةُ السَّيِّدِ لعَبْدِه، فغيرُ مَقْبولةٍ؛ لأنَّ مالَ العَبدِ لسَيِّدِه، فشَهادتُه له شَهادةٌ لنَفْسِه، ولهذا قال النبِيُّ ﷺ: «مَنْ بَاعَ عَبْدًا، وَلَهُ

Rujukan halaman ini: الشرح الكبير على المقنع - ت التركي، ج 29، ص 420 (SanadKitab #19188, hlm. urut 14641)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.