Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syarh al-Kabir 'alal Muqni' · Pengarang: ابن أبي عمر

Baca Juz 30, halaman 40

  1. كتاب الشهادات
  2. باب أقسام المشهود به
  3. ٥٠٦٨ - مسألة: (وإذا شهد رجل وامرأتان لرجل بجارية أنها أم ولده، وولدها منه، قضى له بالجارية أم ولد. وهل تثبت حرية الولد ونسبه من مدعيه؟ على روايتين)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

فصل: فإنِ ادَّعَى أنَّها كانتْ مِلْكَه فأعتَقَها، لم يثْبُتْ ذلك بشاهد وامرأتَيْن؛ لأنَّ البَيِّنَة شهِدَتْ بمِلْكٍ قَديم، فلم يَثْبُتْ، والحُريَّةُ لا تَثْبُتُ (١) برجلٍ وامرأتَيْن. ويَحْتَمِلُ أن تَثْبُت، كالتى قبلَها. واللهُ تعالى أعلمُ.

Rujukan halaman ini: الشرح الكبير على المقنع - ت التركي، ج 30، ص 40 (SanadKitab #19188, hlm. urut 14699)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.