وَيُكْرَهُ تَكْرَارُ الْفَاتِحَةِ،
ــ
٤٤٤ - مسألة: (ويُكْرَهُ تَكْرارُ الفاتِحَةِ) لأنَّه لم يُنْقَلْ عن النبيِّ ﷺ ولا عن أصحابِه، [ولأنَّها في] (١) إبْطالِ الصلاةِ بتَكَرُّرِها خِلافٌ، فكُرِهَ لذلك.
Kitab: Asy-Syarh al-Kabir 'alal Muqni' · Pengarang: ابن أبي عمر
وَيُكْرَهُ تَكْرَارُ الْفَاتِحَةِ،
ــ
٤٤٤ - مسألة: (ويُكْرَهُ تَكْرارُ الفاتِحَةِ) لأنَّه لم يُنْقَلْ عن النبيِّ ﷺ ولا عن أصحابِه، [ولأنَّها في] (١) إبْطالِ الصلاةِ بتَكَرُّرِها خِلافٌ، فكُرِهَ لذلك.
Rujukan halaman ini: الشرح الكبير على المقنع - ت التركي، ج 3، ص 616 (SanadKitab #19188, hlm. urut 1479)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.