Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syarh al-Kabir 'alal Muqni' · Pengarang: ابن أبي عمر

Baca Juz 30, halaman 207

  1. كتاب الإقرار
  2. باب ما يحصل به الإقرار
  3. ٥١٣١ - مسألة: (وإن قال: أنا مقر. أو: خذها. أو: اتزنها. أو: اقبضها. أو: أحرزها. أو: هى صحاح. فهل يكون مقرا؟ يحتمل وجهين)

وإنْ قَالَ: أَنَا مُقِرٌّ. أَوْ: خُذْهَا. أَو: اتَّزِنْهَا. أَو: اقْبِضْهَا. أَوْ: أحْرِزْهَا. أَوْ: هِىَ صِحَاحٌ. فَهَلْ يَكُونُ مُقِرًّا؟ يَحْتَمِلُ وَجْهَيْنِ.

ــ

آخَرَ، وهو السُّكُوتُ عنهما. وإن قال: يجُوزُ أن تكونَ مُحِقًّا. لم يكُنْ إقْرارًا. وكذلك إن قال: لَعَلَّ. أو: عسى. لم يكُنْ مُقِرًّا؛ لأنَّهما للتَّرَجِّى. وإن قال: أظُنُّ. أو: أَحْسَبُ. أو: أُقَدِّرُ. لم يكُنْ مُقِرًّا؛ لأنَّ هذه الألفاظَ تُسْتَعْملُ للشَّكِّ. وكذلك إن قال: خُذْ. أو: اتَّزِن. أو: افْتَحْ كُمَّكَ. لأنَّه يَحْتَمِلُ: خُذِ الجَوابَ. أو: اتَّزِنْ، أو: افْتَحْ كُمَّكَ لشئٍ آخَرَ.

٥١٣١ - مسألة: (وإن قال: أنا مُقِرٌّ. أو: خُذْها. أو: اتَّزِنْها. أو: اقْبِضْها. أو: أحْرِزْها. أو: هى صِحاحٌ. فهل يكونُ مُقِرًّا؟ يَحْتَمِلُ وَجْهَيْنِ) إذا قال: أنا مُقِرٌّ. ولم يَزِدْ، احْتَمَلَ أن يكونَ مُقِرًّا؛ لأَنَّ ذلك عَقِيبُ الدَّعْوَى، فيَنْصَرِفُ إليها. وكذلك إن قال: أقْرَرْتُ. قال اللَّهُ تعالى: ﴿قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا﴾ (١).

Rujukan halaman ini: الشرح الكبير على المقنع - ت التركي، ج 30، ص 207 (SanadKitab #19188, hlm. urut 14859)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.