Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syarh al-Kabir 'alal Muqni' · Pengarang: ابن أبي عمر

Baca Juz 3, halaman 635

  1. كتاب الصلاة
  2. باب صفة الصلاة
  3. ٤٤٩ - مسألة: (وإن بدره البصاق بصق في ثوبه، وإن كان في غير المسجد جاز أن يبصق عن يساره، أو تحت قدمه)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

ثم مَسَح بعضَه على بعضٍ. وقال رسولُ اللهِ ﷺ: «البُصَاقُ فِي المَسْجِدِ خَطِيئَةٌ، وَكَفارَتُهَا دَفْنُهَا». رَواهما (١) مسلمٌ (٢).

Rujukan halaman ini: الشرح الكبير على المقنع - ت التركي، ج 3، ص 635 (SanadKitab #19188, hlm. urut 1498)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.