Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syarh al-Kabir 'alal Muqni' · Pengarang: ابن أبي عمر

Baca Juz 3, halaman 659

  1. كتاب الصلاة
  2. باب صفة الصلاة
  3. ٤٥٤ - مسألة: (ويجوز له النظر في المصحف)

وَيَجُوزُ لَهُ النَّظر فِي الْمُصْحَفِ

ــ

جَدِّه، قال: هبَطْنا مع النبيِّ ﷺ مِن ثَنِيَّةِ أذاخِرَ (١)، فحَضَرت الصلاةُ، يعنى إلى جَدْرٍ (٢) فاتَّخَذَه قِبْلَة، ونحن خَلْفَه، فجاءت بَهْمَةٌ (٣) تَمُرُّ بينَ يَدَيْه، فما زالَ يُدارِئُها حتَّى لَصِق بَطْنُه بالجِدارِ، فَمَرَّتْ مِن وَرائِه. رَواه أبو داودَ (٤). فلَوْلا أنَّ سُتْرَتَه سُتْرَةٌ لهم، لم يَكُنْ بينَ مُرُورِها بينَ يَدَيْه وخَلْفَه فَرْقٌ.

٤٥٤ - مسألة: (وَيَجُوزُ له النَّظر فِي المُصْحَفِ) يَجُوز له النَّظَرُ في المُصْحَفِ في صلاةِ التَّطَوُّعِ. قال أحمدُ: لا بَأسَ أن يُصَلِّيَ بالنّاسِ

Rujukan halaman ini: الشرح الكبير على المقنع - ت التركي، ج 3، ص 659 (SanadKitab #19188, hlm. urut 1522)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.