. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
عَمْدًا لا (١) يُبْطِلُ الصلاةَ، فلم يُشْرَعْ لسَهْوِها سُجُودٌ، كسُنَنِ الأفْعالِ. وهذا قَوْلُ الشافعيِّ.
Kitab: Asy-Syarh al-Kabir 'alal Muqni' · Pengarang: ابن أبي عمر
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
عَمْدًا لا (١) يُبْطِلُ الصلاةَ، فلم يُشْرَعْ لسَهْوِها سُجُودٌ، كسُنَنِ الأفْعالِ. وهذا قَوْلُ الشافعيِّ.
Rujukan halaman ini: الشرح الكبير على المقنع - ت التركي، ج 3، ص 680 (SanadKitab #19188, hlm. urut 1543)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.