Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syarh al-Kabir 'alal Muqni' · Pengarang: ابن أبي عمر

Baca Juz 4, halaman 33

  1. كتاب الصلاة
  2. باب سجود السهو
  3. ٤٧٤ - مسألة؛ قال: (وإن تكلم في صلب الصلاة بطلت. وعنه، لا تبطل إذا كان ساهيا، أو جاهلا، ويسجد له)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

عن الكَلام. رَواهما مسلمٌ (١). وعن ابنِ مسعودٍ، قال: كُنّا نُسَلِّمُ على النبيِّ ﷺ وهو في الصلاةِ فيَرُدُّ علينا، فلمّا رَجَعْنا مِن عندِ النَّجاشِيِّ سَلَّمْنا عليه، فلم يَرُدَّ علينا، فقُلْنا: يَا رسولَ اللهِ، كُنّا نُسَلِّمُ عليكَ في الصَّلاةِ (٢) فتَرُدُّ علينا. قال: «إنَّ فِي الصَّلَاةِ لَشُغْلًا». مُتَّفَقٌ عليه (٣). ولأبى داودَ (٤): «إنَّ اللهَ يُحْدِثُ مِنْ أمْرِهِ مَا يَشَاءُ، وَقَدْ أحْدَثَ أنْ لَا تَكَلَّمُوا فِي الصَّلَاةِ».

Rujukan halaman ini: الشرح الكبير على المقنع - ت التركي، ج 4، ص 33 (SanadKitab #19188, hlm. urut 1577)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.