Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syarh al-Kabir 'alal Muqni' · Pengarang: ابن أبي عمر

Baca Juz 4, halaman 44

  1. كتاب الصلاة
  2. باب سجود السهو
  3. ٤٧٥ - مسألة: (وإن قهقه، أو نفخ، أو انتحب، فبان حرفان فهو كالكلام، إلا ما كان من خشية الله تعالى. قال أصحابنا في النحنحة مثل ذلك. وقد روي عن أبي عبد الله، أنه كان يتنحنح في صلاته ولا يراها مبطلة للصلاة)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

فصل: فأمّا البُكاءُ والتّأوُّهُ والأنِينُ، فما كان مَغْلُوبًا عليه لم يُوَّثِّرْ؛ لِما ذَكَرْنا مِن قَبْلُ. وما كان غيرَ ذلك؛ فإن كان لغيرِ خَشْيَةِ اللهِ أفْسَدَ الصلاةَ، وإن كان مِن خَشْيَةِ اللهِ، فقال القاضي، وأبو الخَطّاب: التَّأَوُّهُ والبُكاءُ لا يُفْسِدُ الصلاةَ، وكذلك الأَنِينُ. وقال القاضي: التَّأَوُّهُ ذِكْرٌ، مَدَح الله تعالى إبراهيمَ به، فقال: ﴿إِنَّ إِبْرَاهِيمَ لَأَوَّاهٌ حَلِيمٌ﴾ (١). والذِّكْرُ لا يُفْسِدُ الصلاةَ، ولأنَّ اللهَ ﷾ مَدَح الباكِين، فقال: ﴿خَرُّوا سُجَّدًا وَبُكِيًّا﴾ (٢). وروَى مُطَرِّفٌ، عن أَبِيه، قال: رَأيْتُ رسولَ اللهِ ﷺ يُصَلّى ولِصَدْرِه أزِيزٌ كأزِيزِ المِرْجَلِ [مِن البُكاءِ] (٣) (٤). رَواه الخَلّالُ (٥). وقال عبدُ اللهِ بنُ شَدّادٍ: سَمِعْتُ نَشِيجَ عُمَرَ وأنا في آخِرِ الصُّفُوفِ. وقال شيخُنا (٦): لم أرَ عن أحمدَ في التَّأوُّهِ (٧) ولا في الأنِينِ شَيْئًا، والأشْبَهُ بأَصُولِه، أنَّه متى فَعَلَه مُخْتارًا أفْسَدَ (٨) صلَاته؛

Rujukan halaman ini: الشرح الكبير على المقنع - ت التركي، ج 4، ص 44 (SanadKitab #19188, hlm. urut 1588)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.